السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

137

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 52 : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه ] ( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ( 1 ) فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ، ويرجع هو على البائع إذا أداه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله ( 1 )